مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
40
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
الجدّ للطفل أولى « 1 » ، من دون فرق في ذلك بين كون الأب حيّا أو ميّتا « 2 » ، وإن استشكل بعضهم في صورة حياة الأب ؛ لانتفاء حضانة الجدّ مع حضانته « 3 » . وأجيب عنه بأنّ أحقّية الأبوين لا تنافي ثبوت التبعيّة للجدّ ، خصوصا مع ثبوت الولاية له في النكاح مع وجود الأب « 4 » . وقيّد بعضهم التبعيّة بما إذا كان الجدّان قريبين « 5 » . * إسلام ولد الزنا : المشهور بين الفقهاء أنّ ولد الزنا مسلم كسائر المسلمين ؛ لأصالة الإسلام المستندة إلى حديث الفطرة « 6 » ، وللتبعيّة « 7 » إذا كان الزاني مسلما . وخالف في ذلك بعض الفقهاء منهم الشيخ الصدوق « 8 » والسيّد المرتضى « 9 » وابن إدريس « 10 » ؛ للروايات الدالّة على انتفاء النسب عنه شرعا ، فلا تبعيّة حتى يمكن الحكم بها عليه بالإسلام « 11 » ؛ لأنّها إنّما تتحقّق إذا كان هناك نكاح صحيح « 12 » . ب - تبعيّة اللقيط لدار الإسلام : اللقيط : هو كلّ صبي ضائع لا كافل له حال الالتقاط « 13 » ، وعدّ بعضهم المجنون منه أيضا « 14 » . والمشهور « 15 » الحكم بإسلام لقيط دار الإسلام « 16 » ، بل ادّعي عليه
--> ( 1 ) التذكرة 17 : 342 . ( 2 ) جامع المقاصد 6 : 121 . المسالك 13 : 29 . جواهر الكلام 39 : 25 . ( 3 ) القواعد 2 : 203 . ( 4 ) جامع المقاصد 6 : 121 . ( 5 ) كشف الغطاء 2 : 390 . ( 6 ) الطهارة ( تراث الشيخ الأعظم ) 5 : 155 . مصباح الفقيه 7 : 298 . ولعلّهم يريدون بحديث الفطرة قوله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « كلّ مولود يولد على الفطرة . . . » ، وقد تقدّم آنفا . ( 7 ) انظر : كشف الغطاء 2 : 357 . ( 8 ) انظر : الفقيه 1 : 9 ، ذيل الحديث 11 . ( 9 ) الانتصار : 544 . ( 10 ) السرائر 1 : 357 . ( 11 ) انظر : التنقيح الرائع 3 : 402 . ( 12 ) انظر : جواهر الكلام 15 : 384 . ( 13 ) القواعد 2 : 200 . جواهر الكلام 38 : 147 . ( 14 ) المختصر النافع : 263 . ( 15 ) التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 8 : 90 . ( 16 ) المبسوط 3 : 180 . الشرائع 3 : 286 . الجامع للشرائع : 263 ، 357 . القواعد 2 : 203 . الروضة 7 : 78 . العروة الوثقى 2 : 32 .